الطعن رقم 539 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذي أذن له من النيابة في تفتيشه لم يجد صاحب المنزل، وإنما وجد زوجته فاشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب، ولما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها في جيبها وتمسكه بالأخرى، فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل، وإذ حضر على إثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه في يده شيئاً أخرجته من جيبها فتسلمه منه الضابط فإذا به مادة اتضح من التحليل أنها أفيون، فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدر. إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات حتى كان يجوز للضابط التفتيش. والإذن الذي صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هي لما في هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التي كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل. ثم إن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهراً عنها.