الطعن رقم 428 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات، إلا إذا كان ما ارتكبه المجني عليه مكوناً لجريمة من الجرائم المشار إليها في هذا النص. وإذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يعتبر جريمة من تلك الجرائم فلا يكون للمتهم أن يتمسك بحق الدفاع الشرعي عن ماله. ولذلك فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه وجد المتهم قد حال بين الماء وبين زراعته فتنازعا وأراد المجني عليه أن يفتح السد الحائل فضربه المتهم بهراوة غليظة ضربة نشأت عنها عاهة مستديمة فهذا المتهم لا يكون في حالة دفاع شرعي عن المال تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان.