الطعن رقم 426 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ محمد كامل الرشيدي وسيد مصطفى وحسن زكي محمد ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة الثانية، أي الأشخاص الذين اشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتداء على النفس... إلخ. ونص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد إغتيال الحياة، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدي على رجال الحفظ. وإذن فالمشبوه الذي تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة.