⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-1-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه في حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلق المخدر الذي كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الاستشهاد عليه بالمخدر المضبوط، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق.