الطعن رقم 407 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات العرفية
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تقدير التعويض على اساس المبالغ المختلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان استخلاص المحكمة لمجموع المبالغ المختلسة مبنياً على ما جاء في أوراق الدعوى من الأدلة والوقائع فلا تصح المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع. على أن مجرد الادعاء بوقوع غلط في الحساب بسبب التكرار أو الأخطاء المادية لا يجدي المتهم وهو في ذات الوقت لا ينازع إلا في قيمة المبالغ الباقية بذمته، فإن عقابه يكفي فيه أي باق في ذمته مهما كانت حقيقة مقداره. أما من جهة التعويضات فإن تقديرها في الحكم القاضي بالعقوبة على أساس المبالغ المختلسة لا يمنع المتهم من المناقشة فيه أمام المحكمة المدنية عند وقوع الخطأ أو التكرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد وضع وكيل المحامي اسم المحامي على بطاقات مكتبه في مكان التوقيع منها على المحرر فيها يعتبر تزويراً بوضع إمضاء مزور للمحامي ولو لم يكن في ذلك تقليد الإمضاء الصحيح، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرد وضع الإمضاء المزور. ثم إن عدم علم المحامي بوضع اسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفي لتوافر ركني احتمال الضرر وسوء القصد.