⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-12-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم مسقط
⚖️ فوائد
⚖️ ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور عثمان رمزى ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المرحوم .............. الشهير ب..............مورث المطعون عليها بصفتيها اقام الدعوى رقم 244 سنه 1947 كلى بنى سويف على الطاعنين بصحيفة اعلنت فى 3 من مايو سنه 1947 طلب فيها الحكم اصليا بفسخ عقد بيع 61 ف و 12 ط و 21 س الصادر منه للطاعنين بتاريخ 29/6/1925 - واحتياطيا الزامهم بان يدفعوا له مبلغ 3850 ج و 500 م ومن باب الاحتياط الكلى مبلغ 1880 ج و 356 م - وبصحيفة اعلنت فى 19 من مايو سنه 1948 عدل المدعى طلباته الى طلب الحكم بالزام المدعى عليهم " الطاعنين " بان يدفعوا له مبلغ 3882 ج مع فوائده بواقع 8 % ابتداء من سنه 1939 لغاية تاريخ شرائهم من الدكتور ..............وحرمه ..............ثم بواقع 5 % من التاريخ المذكور لغاية السداد مع المصاريف والاتعاب والنفاذ . ودفع المدعى عليهم هذه الدعوى بعدم قبولها لا ختلاف الطلبات فى عريضة التصحيح عنها فى صحيفة الافتتاح . وفى 14 من مايو سنه 1949 قضت محكمة اول درجة برفض الدفع وبندب الخبير المحاسب بمكتب خبراء بنى سويف لاداء المامورية المبينه باسباب الحكم المذكور . وبعد ان باشر الخبير المامورية وقدم تقديره قضت محكمة اول درجة حضوريا - اولا - برفض الطعن ببطلان اعمال الخبير - ثانيا - بالزام المدعى عليهما الاول والثانى من مالهما الخاص والثالث والرابع من مال وتركه مورثهما المرحوم ..............بان يدفعوا للمدعى مبلغ 1201 ج و 163 م وفوائده بواقع 5 % سنويا بالنسبة لمبلغ 831 ج و 795 م ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 3 من مايو سنه 1947 وبالنسبة لمبلغ 277 جنيها و 265 مليما ابتداء من اول يناير سنه 1948 وبالنسبة لمبلغ 92 جنيها و 103 مليما ابتداء من اول يناير سنه 1949 والمصاريف المناسبة لما حكم به و 500 قرش اتعاب محاماة . ثالثا - الزمت المدعى عليهم الثاثة الاولى ومن مالهم الخاص بان يدفعوا للمدعى مبلغ 2483 جنيها و 936 مليما وفوائده بواقع 5 % ابتداء من اول مارس سنه 1948 حتى السداد والمصاريف المناسبة و 1000 قرش اتعاب محاماة . وقد استانف الطاعنون هذا الحكم بصحيفة اعلنت فى 18 من يوليو سنه 1953 طلبوا فيها وللاسباب الواردة بها الغاء الحكم المستانف وبطلان تقرير الخبير ومحاضر اعماله ورفض الدعوى مع الزام رافعها بالمصاريف والاتعاب فى الدرجتين - وقيد هذا الاستئناف برقم 560 سنه 70 قضائية محكمة استئناف القاهرة وفى 2 من مارس سنه 1954 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل المبلغ المحكوم به تحت بند ثالثا من الحكم المستانف وجعله 2413 جنيها و 961 مليما والمصاريف المناسبة له عن الدرجتين وتاييد الحكم فيما عدا ذلك مع الزام المستانفين بباقى المصاريف الاستئنافية و 1000 قرش اتعاب محاماة . فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض لاسباب سته بينوها فى التقرير . وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فاصر الطاعنون على طلباتهم وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن فيما عدا الشق الثانى من السبب الخامس الخاص بسعر الفائدة فقررت دائرة الفحص فى 15 من اكتوبر سنه 1958 باحالة الطعن الى الدائرة المدنية وذلك فى خصوص السبب الخامس - وحكمت باجماع الاراء برفض الطعن فيما عدا ذلك وبجلسة المرافعه امام هذه الدائرة صمم الطاعنون على طلباتهم وتمسكت المطعون علبها بالجلسة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد واصرت النيابة على رايها . ومن حيث ان المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن استنادا الى ان الطاعنين مسلمون بان الحكم المطعون فيه اعلن لهم اعلانا صحيحا فى 11/5/1954 بينما قرروا الطعن فى 12/6/1954 اى بعد 32 يوما متجاوزين الميعاد الذى حددته المادة 428 من قانون المرافعات للتقرير بالطعن بطريق النقض . ومن حيث ان الطاعنين ردوا على هذا الدفع بان الحكم اعلن لهم ببلدة بنى قاسم مركز ببا التى تقع جنوب مدينه بنى سويف بعشرين كليوا مترا وان لهم الحق فى زيادة ميعاد مسافه بين مقر محكمة النقض بالقاهرة وبين بلدتهم التى تم فيها الاعلان بواقع يوم عن كل مسافة 50 كيلوا مترا وانه لما كان مقدار هذه المسافه هو 144 كيلو مترا فان من حقهم طبقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات اضافة ثلاثة ايام الى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 من ذات القانون .وبذلك يكون تقريرهم بالطعن بطريق النقض قد تم فى الميعاد . ومن حيث ان المادة 21 من قانون المرافعات نصت على انه " اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال اليه وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد ولا يجوز باية حال ان يتجاوز ميعاد المسافة اربعه ايام ". ومن حيث انه وفقا لهذا النص كان يحق للطاعنين ان يضيفوا الى ميعاد الثلاثين يوما الذى حددته المادة 428 من قانون المرافعات للطعن بطريق النقض ميعاد مسافة بين قلم كتاب محكمة النقض وبين محل الطاعنين الذى تم فيه الاعلان . ولما كان الثابت من صورة الحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعنين بالحافظة 5 دوسية انها اعلنت لهم فى يوم الثلاثاء 11 من مايو سنه 1954 بناحية بنى قاسم مركز ببا . ولما كانت المطعون عليها لم تجادل فى ان المسافة بين مقر قلم كتاب محكمة النقض بالقاهرة الذى تقرر فيه الطعن وبين محل الطاعنين الذى تم فيه اعلان الحكم المطعون فيه هى 144 كيلو مترا - لما كان ذلك ، فان للطاعنين ان يضيفوا الى ميعاد الثلاثين يوما ميعاد مسافة قدره ثلاثة ايام . وبذلك يكون اخر موعد للتقرير بالطعن بطريق النقض هو يوم الاحد 13 من يونية سنه 1954 واذا كان الطاعنون قرروا بالطعن فى يوم السبت 12 من يونية سنه 1954 فان طعنهم يكون قد تم فى الميعاد القانونى مما يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية . ومن حيث ان السبب الخامس الذى احيل الطعن فى خصوصه من دائرة الفحص الى هذه الدائرة يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعنين بفوائد المبالغ المحكوم بها قد اخطا فى تطبيق القانون من وجهين : الاول انه قضى بفوائد تقادمت بمضى خمس سنوات مخالفا بذلك نص المادة 375 من القانون المدنى الجديد التى تنص على تقادم كل حق دورى متجدد بخمس سنوات ولو اقر به المدين . ثانيا - انه خالف حكم المادة 226 من القانون المدنى الجديد التى تقضى بالا تزيد فوائد التاخير القانونية فى المسائل المدنية عن 4 % ومن حيث ان هذا النعى فى شقة الاول غير مقبول - اذ الدفع بسقوط الحق فى الفوائد لمضى اكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ولم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم به امام محكمة الموضوع . ومن حيث انه فى خصوص ما ينعاه الطاعنون فى الوجه الثانى من هذا السبب فان الحكم المطعون فيه وان لم يخطئ فى القضاء بفوائد التاخير القانونية بواقع 5 % سنويا عن المبالغ المحكوم بها على الطاعنين ومن التواريخ التى حددها الحكم وذلك اعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين والتى تجيز القضاء بهذا السعر من الفائدة حتى يوم 14 من اكتوبر سنه 1949 تاريخ انتهاء العمل بالقانون المدنى القديم الا ان الحكم قد اخطا اذ قضى فى منطوقه باستحقاق هذه الفوائد بواقع 5 % سنويا حتى تمام سداد المبالغ المحكوم بها حيث كان يتعين تخفيض سعر الفائدة الى 4 % اربعة فى المائه ابتداء من 15 اكتوبر سنه 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد وفقا لنص المادة 226 منه . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص . ومن حيث ان موضوع الاستئناف 560 سنه 70 ق استئناف القاهرة صالح للفصل فيه فيتيعن القضاء بالفوائد على الاساس المتقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطاعن بطريق النقض الحق في أن يضيف على ميعاد الثلاثين يوما المقررة بالمادة 428 من قانون المرافعات للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته الذي أعلن إليه فيه الحكم المطعون فيه وبين مقر قلم كتاب هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد لمضي أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وذلك إعمالاً لنص المادة 124 من القانون المدني القديم التي تحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في هذا التحديد بالنسبة للمدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدني الجديد ويتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقاً لنص المادة 226 منه.