الطعن رقم 386 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى بك، وحسن زكي محمد بك، ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه من الأفعال التي رأى هو- وقت العدوان الذي قدره - أنها هي اللازمة لرده. فإذا جاء تقدير المحكمة مخالفاً لتقديره هو فإن ذلك لا يسوغ العقاب. إذ التقدير هنا لا يتصور أبداً إلا أن يكون اعتباريا بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة التي كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير على الفور في كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان فيها.