⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1940-12-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دمغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور علي حيدر حجازي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 23 من القانون رقم 44 لسنة 1939 الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نصت على أنه "علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها يحكم القاضي بدفع قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة ...إلخ" قد أوجبت على القاضي كلما أوقع عقوبة الغرامة على المتهم بمقتضى المادة 20 من هذا القانون على الجريمة التي وقعت منه أن يحكم- ولو من تلقاء نفسه- بالتعويضات المذكورة بلا قيد ولا شرط سوى مراعاة حدودها الواردة في النص. فإن التعويضات في معنى هذا القانون ليست مجرد تضمينات مدنية صرفاً بل هي أيضاً جزاء له خصائص العقوبات من جهة أنها تلحق الجاني مع عقوبة الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع والزجر، فهي مزيج من الغرامة والتضمينات ملحوظ فيها غرضان: تأديب الجاني على ما وقع منه مخالفاً للقانون، وتعويض الضرر الذي تسبب في حصوله برصد ما يتحصل منها لحساب مصلحة الضرائب على وجه التخصيص. ولذلك فهي في صدد علاقة النيابة العمومية بها تعد من قبيل العقوبات، فلا يشترط لإيقاعها أن يتدخل من يدعي الضرر ويقيم نفسه مدعياً مدنياً في الدعوى، وهي، كعقوبة، متروك للقاضي تقديرها في الحدود التي رسمها له القانون على مقتضى ما يتراءى له من ظروف كل دعوى.