الطعن رقم 259 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور علي حيدر حجازي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت عقد من عقود الائتمان بالنسبة لواحد ممن اشتركوا في اختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفي لاعتباره ثابتاً في حق جميع من ساهموا معه في الاختلاس فاعلين كانوا أو شركاء، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم في واقعة الاختلاس فقط.