⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-1-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى بك، وحسن زكي محمد بك، ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 361/1 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد قصد المنع بالقوة. ولا يشترط في الحيازة أن تكون مبنية على سند صحيح بل يكفي أن تكون فعلية ولو لم يكن لها سند. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يكن هو الحائز للعين المتنازع عليها بل كانت الحيازة فيها للمدعي بالحق المدني، وأن المتهم حين تعرض له كان يقصد منع حيازته بالقوة، فإن عناصر الجريمة تكون متحققة.