⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1940-12-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور على حيدر حجازي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرة المأمورية في غيبة الخصوم لا يجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض. على أنه في الدعاوى الجنائية لا يكون عمل الخبير في مرحلة التحقيقات الأولية بغير حضور الخصوم باطلا ًإذا كانت السلطة القضائية التي ندبته لم توجب عليه حضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل. وذلك لأن هذه التحقيقات لا يشترط قانوناً لصحتها أن تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم كما هي الحال في إجراءات المحاكمة في جلسات المحاكم، بل إن القانون صريح في إجازة منع الخصوم عن الحضور أثناء مباشرة عمل أو أكثر من هذه الأعمال لسبب من الأسباب التي يقتضيها حسن سير التحقيق أو يوجبها الحرص على ظهور الحقيقة.