⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1940-12-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية من شأنها في حد ذاتها أن تنبئ عن وقوع الفعل المكون للجريمة بصرف النظر عما يؤدي إليه التحقيق الذى يعمل فيها. فإذا كان الثابت أن ضابط المباحث المأذون من النيابة بتفتيش المتهم ومحله لما دخل المحل أبصر أخا المتهم يضع شيئاً في فمه ثم يمضغه، كما أبصر المتهم يلقي شئياً على الأرض، فإتجه إلى الأخ وأخرج من فمه قطعاً صغيرة من مادة تبين فيما بعد أنها حشيش، كما إتجه الجاويش المرافق له إلى مكان المتهم فوجد قطعة من مادة تبين أنها حشيش أيضاً، فتفتيش الأخ يعتبر أنه قد أجري في حالة تلبس بجريمة إحراز الحشيش ولو لم يكن الضابط قد تبين وقتئذ ماهية المادة المضبوطة.