الطعن رقم 112 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق والفجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة الاعتياد على التحريض على الفسق والفجور أن يكون قد وقع من الشبان، بناء على التحريض، أفعال اتصال جنسي أو لذات جسمانية بل يكفي أن يكون قد وقع منهم أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق. وإذن فإعداد المتهم محلاً للدعارة، وتكليفه ابنته، وهي عذراء قاصر، بالإشتراك في مباشرة إدارته والإشراف عليه ومجالسة رواده من الرجال والنساء والتحدث معهم فى ذلك الشأن الذي أعد المحل له - ذلك تتوافر به العناصرالقانونية لهذه الجريمة.