⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-12-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فوائد
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ اخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية بجانب المرافعة الشفوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد وعثمان رمزى ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان وقائع الطعن - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وفى سائر الاوراق . تتحصل فى انه لدين لها فى ذمة المطعون ضده الثانى عمر على الفران استصدرت شركة التضامن .............وورثة ........... الحكم 370 سنه 56 ق مختلط اسكندرية فى 24 من فبراير سنه 1931 بالزامه بان يدفع لها مبلغ 570 جنيها مع الفوائد بواقع 9 % سنويا وقد نزعت الشكرة ملكية مدينها من عقار رسا مزاده عليها بمبلغ 400 جنيه ودفع المدين ايضا 76 جنيها و 950 مليما حتى مارس سنه 1933 ثم حدث بعد ذلك فى نوفمبر سنه 1937 ان حكم بتصفيه الشركة الدائنة وتعيين المرحوم ............ مصفيا لها باشر اعماله الى ان توفى سنه 1948 وحل محله المصفى الحالى المطعون ضده الاول وكان الباقى من الدين فى 28 من فبراير سنه 1942 هو مبلغ 170 جنيها فابرم الطاعن فى هذا التاريخ بوصفة مديرا للشركة - وبالرغم من قيام حالة التصفية القضائية ووجود المصفى - اتفاقا مع المدين تنازل له بمقتضاه عما زاد عن 120 جنيها يدفعها المدين مع فوائدها على اقساط الى ان تم التخالص بينهما على هذا الاساس فى سنه 1949 بمقتضى مخالصة كتبها الطاعن على صورة رسمية من حكم الدين الصادر من المحكمة المختلطة فى مقابل مبلغ 126 جنيها نقدا بالاضافة الى سند دين جديد بمبلغ 18 جنيها باسم الطاعن شخصيا اودعه الطاعن مظهرا منه مع المبلغ المذكور خزينه التصفية فخصم المصفى مبلغ الـ 126 جنيها من الدين الاصلى البالغ مع فوائد 506 جنيها و 185 مليما حتى 5 من مايو سنه 1950 ورفع الدعوى يطالب المدين والطاعن متضامنين بالمبلغ الباقى وقدره 380 جنيها و 185 مليما مع الفوائد بواقع 9 % سنويا اعتبارا من 6 من مايو سنه 1950 حتى كامل الوفاء على اساس مديونية الاول ومسئولية المدير الناشئة عن تصرفه فى اموال الشركة بعد زوال صفته فى تمثيلها فدفع المدين الدعوى بانه اذ وفى الى المدير المعروف له بهذه الصفة وهو لا يعلم بالتصفية ولا اعلن بحكمها يكون وفاؤه اليه على هذه الصورة صحيحا فلا يجوز للمصفى المطالبة مرة اخرى وان ما تجاوز له الطاعن عنه فى الدين انما تتحمله التصفية او المدير السابق وان المدين على اى حال قد سقط بمضى اكثر من خمسة عشر عاما دون مطالبة اما دفاع المدير السابق - الطاعن - فقد قام على صدور تفويض اليه من المصفى الاول ثابت بمحضر اعمال جلسة 24/9/1933 يكلفه بتحصيل الديون التى كان يخشى عليها السقوط لتشعب معاملات الشركة وتعذر حصرها وانه قد قام بتسليم المصفى الجديد ما حصله من مال وما لديه من مستندات وتدخل ..........احد ورثة الشريك الاخر منضما فى الدعوى الى المصفى ..........بنفس طلباته فرات محكمة الدرجة الاولى ان الثابت بمحضر اعمال المصفى السابق لا ينطوى على تفويض للطاعن بتحصيل ديون وان ما ابرمه فى 28 فبارير سنه 1942 مع المدين بالتنازل عن جزء من الدين غير ملزم للشركة فيتعين بالتالى عدم الاعتداد بالتخلص المترتب على هذا الاتفاق لانتفاء صفة الادارة عن الطاعن منذ صدور حكم التصفية دون ان تجد فى ذلك مبررا لمساءلته ورفضت دفع المدين بالسقوط الطويل الامد لانقطاعه باعترافه بالدين فى اتفاق سنه 1942 والزمته وحده بالمبلغ والفوائد 9 % - سنويا اعتبارا من 6 من مايو سنه 1950 فاستانفت المدين والمصفى هذا الحكم وطلب الاول الغاءه ورفض دعوى المصفى قبله كما طلب هذا الاخير الزام الطاعن مع المدين بطريق التضامن وفى 17 من ابريل سنه 1954 قضت محكمة استئناف اسكندرية بحكمها المطعون فيه بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى المصفى بالنسبة للمدين عمر على عمر الفران وبالزام الطاعن ان يدفع المصفى المبلغ المطالب به مع الفوائد بواقع 9 % سنويا من اول مايو سنه 1950 والمصروفات القضائية عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة لكل من المدين والمصفى والمتدخل ........... فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلبت النيابة احالته الى المحكمة لانه مرجح نقضه جزئيا فى سعر الفوائد وبدء سريانها . وحيث ان حاصل السبب الاول من اسباب الطعن هو بطلان الاجراءات والعيب فى الاسناد وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الاصل فى المرافعات ان تكون شفوية فلا يغنى عنه ما يحرره الخصوم من مذكرات وانه التمس المرافعه فى الدعوى فلم تمكنه المكمة وخلت منها محاضر الجلسات فعالج الحكم هذا الوضع عن طريق الاسناد الذى لا سند له بان نص فى اسبابه على حصول مرافعه لم يمكن منها الخصوم . وحيث ان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات انه بعد تبادل المذكرات حضر الاستاذ ............. عن محامى الطاعن بجلسة 4 من ابريل سنه 1954 وان طرفى الخصوم صمما على طلباتهما ومذكراتهما دون ان يثبت فى المحضر ان احدهم طلب المرافعه شفويا فى الدعوى وقد اخذ المشرع بنظام المرافعه الكتابية الى جانب المرافعه الشفوية وللخصوم ان يبدو طلباتهم بالطريقة التى يرونها . لما كان ذلك وكان القول من جانب الطاعن بان عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم وهى بصيغه المثنى لا تنصرف اليه على سبيل الجزم لان اطراف الخصومة فى الدعوى زدون ، هو قول مردود بان الاستئنافين عن حكم واحد وهو طرف فى كل منهما فتنصرف اليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص وعلى ذلك يكون هذا السبب من اسباب الطعن على غير اساس . وحيث ان الطاعن ينعى بعد ذلك خطا الحكم فى تطبيق القانون ويقول شرحا لذلك انه متى كان من الثابت انه لا يملك التنازل عن بعض الدين بوصفة مديرا للشركة قبل تصفيتها فان تنازله للمدين لا يكون ملزما للشركة فليس من شانه بالتالى ان يسقط حقها قبل المدين وعلى ذلك يكون ما عول عليه الحكم المطعون فيه من عدم علم المدين بتجرد الطاعن من صفته غير منتج فى خصوص مساءلته هو عن المبلغ المطالب به وكان الاحرى بالحكم المطعون فيه ان يتصدى لما اغفل بحثه فى مدى سلطة الطاعن قبل زوال صفته وان يجرى فى هذا الشان حكم المادة 527 مدنى قديم قبل السعى وراء نص المادة 530 من القانون المذكور . وحيث ان هذا النعى مردود بانه دفاع جديد اذ ان عقد تاسيس الشركة الذى يستند اليه الطاعن لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع وقد اقام الطاعن دفاعه امامها على انه كان مفوضا من المصفى السابق بتحصيل الديون وهو ما التفت عنه الحكم لما ذكره من اسباب خلصت من نعى الطاعن فلا يجديه التعلل بعد ذلك باحكام المادة 527 مدنى قديم لتعلقها بالاعمال التى يجريها الوكيل خارج نطاق الوكالة لا بعد انتهائها . وحيث ان السبب الثالث من الطعن يقوم على قصور الحكم فى التسبيب لعدم الرد على ما دفع به الطاعن من انه اذا لم تكن له صفة النيابة عن المصفى قهو قد قام على اى حال بعمل من اعمال الفضالة لا يجوز ان تفيد منه الشركة ثم نؤاخذه عما تنازل عنه فى سبيل تحقيق تلك الفائدة فان ما حصله من بعض الدين كان مشروطا بالتنازل عن البعض الاخر واجازة الموكل بقبض المدفوع ترفع مسئولية الوكيل عن ترك ما تنازلعنه وانه لولا مبادرة الطاعن بالمطالبة لسقط الحق وهو مالا يستقيم مع ما اسنده اليه الحكم من خطا اضر بالشركة كما ان الحكم لم يرد على ما دفع به من انه سلم المصفى سندا المصفى سندا بمبلغ 18 جنيها فلا هو خصمه من المبلغ الذى الزمه به ولا اشار اليه فى اسبابه . وحيث ان هذا السبب مردود بان الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق تمسكه بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف سوى صورة عرفية لما يزعم ان المذكرة المقدمة منه وهى لا تصلح للاثبات اذ لا اعتداد الا بالصورة الرسمية لما كان ذلك وكان سند الدين المظهر بتوقيع الطاعن والمسحوب لصالحه شخصيا يظل ملكا له فلا يتحقق به الوفاء لا من الطاعن ولا من المدين الساحب فان هذا النعى بشقيه يكون متعين الرفض ايضا . وحيث ان الطاعن ياخذ اخيرا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فيما ضمنه قضاءه بالنسبة للفوائد واتعاب المحاماة - اولا - لانه قضى بفوائد الدين الاصلى عن مدة تزيد عن الخمس سنوات كما قضى بفوائد عن هذه الفوائد مخالفا بذلك نص المادتين 375 و 232 مدنى - ثانيا - لانه فات الحكم انه قضى على الطاعن بتعويض عن ضرر مزعوم فان تاريخ استحقاقه فوائد هذا التعويض لا يكون الا فى يوم المطالبة الرسمية الحاصلة فى 2 من نوفمبر سنه 1950 وبفائدة 4 % فقط عملا بالمادة 226 مدنى جديد كما فات الحكم ان المبلغ المطالب به وهو 185 م و 380 ج تدخل فيه الفائدة بواقع 9 % لغاية 6 مايو سنه 1950 وان المصفى طلب القضاء له بالفائدة بعد هذا التاريخ غير ان الحكم جعل سريانها من اول مايو سنه 1950 واجاز فى نفس الوقت فائدة اتفاقية تزيد على 7 % عن المدة اللاحقة لصدور القانون المدنى الجديد - ثالثا - ان الحكم الزامه بمقابل اتعاب المحاماة لكل من المطعون عليهما الاخرين بينما لم يوجه اليه المدين ايه طلبات فى استئنافه وانما ادخلة فيه استيفاء منه للشكل كما ان المتدخل فى الخصومة لم يطلب الزامه بمقابل اتعاب للمحاماه فيكون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم . وحيث انه بالنسبة لما قضى بالحكم من اتعاب المحاماة فان المشرع اذ ادخل مقابل اتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على ممن يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه غير سديد . وحيث انه عما ينعاه الطاعن بالنسبة لقضاء الحكم بفوائد الدين الاصلى عن مدة تزيد عن الخمس سنوات وبالنسبة لسعر تلك الفائدة فضلا عن قضائه بفوائد عن متجمد الفوائد ومبدا سريانها بالنسبة للتعويض المقضى به عليه فانه يبين من الحكم المطعون فيه انه اذ قضى للتصفية بالتعويض المطلوب بعد ان اثبت مسئولية الطاعن عن تصرفه واتخذ الحكم ما حل بالشركة من خسارة من جراء هذا التصرف اساسا لتقدير التعويض وهذه الخسارة هى مبلغ الدين الذى ضاع على التصفية مع فوائده الا انه يبين ايضا ان الحكم المطعون فيه اعتبر اصل الدين 570 جنيها حصلت منه الشركة 476 جنيها ثم ورد الطاعن للتصفية مبلغ 126 جنيها نقدا ومفاد ذلك ان الشركة الدائنة قد استوفت اكثر من اصل الدين من غير احتساب الفوائد ولكن الحكم المطعون فيه قرر بعبارة مجملة ان الباقى من اصل الدين وفوائده بعد استنزال المبالغ المتقدم ذكرها هو 380 جنيها و 815 مليما موضوع المطالبة لغاية مايو سنه 1950 دون ان يبين ما هو اصل المبلغ وما هى الفوائد التى احتسبها وفى ذلك ما يحجب هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيقة القانون فى صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر ام بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على متجمد الفوائد مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه فضلا عما انطوى عليه من خطا فى تطبيق القانون بالنسبة لسعر الفائدة بعد صدور القانون المدنى فى 15من اكتوبر سنه 1949 وسريان المادة 227 منه اذ يجب من هذا التاريخ ان تحسب الفائدة الاتفاقية بواقع 7 % سنويا ذلك ان دين التصفية وان كان قد صدر به حكم فى سنه 1931 مع فوائده الاتفاقية بواقع الماية تسعة حتى تمام الوفاء الا ان المحكوم له لا يجوز ان يتقاضى فائدة تزيد عن سبعة فى المائه من تاريخ سريان المادة 227 مدنى التى استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به ولا يحد من هذا ان يكون صد صدر حكم على اساس هذا الاتفاق . وحيث انه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذه الاوجه الاخيرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية وللخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التي يرونها، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامي الطاعن بالجلسة وأن " طرفي الخصومة صمما على طلباتهما ومذكراتهما " دون أن يثبت في المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر في صدد هذا التصميم - وهي بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة في الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد وهو طرف في كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع إذ أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بعبارة مجملة أن الباقي من أصل الدين وفوائده هو مبلغ 380 جنيها و815 مليما موضوع المطالبة لغاية مايو سنة 1950 - دون أن يبين ما هو أصل المبلغ وما هي الفوائد التي احتسبها - وفي ذلك ما يحجب هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيقه القانون في صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر أم بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على متجمد الفوائد فإنه يكون معيبا بالقصور الموجب لنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة اتفاقية تزيد على سبعة في المائة من تاريخ سريان المادة 227 مدني التي استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به - ولا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 9% حتى تمام الوفاء - على أساس هذا الاتفاق - قبل العمل بأحكام القانون المدني الجديد.