⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1940-12-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشارين مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التي وجدت بها المادة المخدرة قد تم برضاء صاحبها الذي كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش ولا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا في السيارة. ولا شأن لأحد من هؤلاء في الطعن على هذا التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة، فاكتشافها يجعلها متلبساً بها ويسوغ القبض على كل من له يد فيها فاعلاً كان أو شريكاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفقرة 6ب من المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الاتجار. فمجرد الإحراز يكفي ما لم يكن للتعاطي أو للاستعمال الشخصي فعندئذ تكون المادة 36 هي الواجبة التطبيق. وإذا حكم على المتهم تطبيقاً للمادة 35 المذكورة ولم يذكرا بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا عند تطبيق النص الاستثنائي الوارد به المادة 36.