الطعن رقم 93 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الجنائية وهي تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت. وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع، بل ولأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب بريء أو يفلت مجرم - ذلك يقتضي ألا تكون هذه المحاكم مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون، مما يلزم عنه ألا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنية أو غيرها من الجهات الأخرى أي شأن في الحد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي للكشف عن الحقائق كما هي في الواقع، لا كما تقرره تلك الجهات متقيدة بما في القانونين المدني أو المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات، وملتزمة حدود طلبات الخصوم وأقوالهم في تكييفهم هم للوقائع المتنازع عليها بينهم وهم دون غيرهم أصحاب الشأن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع أمام المحاكم الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها لا يكون من النظام العام إذا كان متعلقاً بالدعوى المدنية فقط. وإذن فلا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها وإلا عد ذلك منها خروجاً عن حدود سلطتها. كما أنه لا تجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض والإبرام إذا كان لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن هو مقرر لمصلحته.