الطعن رقم 92 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد حمل المتهم للمخدر وهو عالم بماهيته يكفي للإدانة حتى ولو كان البوليس في سبيل إثبات التهمة عليه هو الذي باعه المخدر بواسطة مندوب من قبله. وذلك لأن قبوله أخذ المخدر لنفسه مع علمه بحقيقته تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الإحراز بصرف النظر عن التدبير السابق مادام الإحراز قد وقع منه برضائه وعن عمد منه.