الطعن رقم 88 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من اصدره. فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش، ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش، فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبوتاً في دفتر الإشارات التليفونية.