⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1940-12-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإذن الذي يصدر من النيابة للبوليس بإجراء تفتيش محل المتهم لا يشترط فيه أن يكون معيناً به من يقوم بإجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية. فيصح أن يتولى التفتيش أي واحد من هؤلاء ولو كان غير الذي طلب الإذن به ما لم يكن الإذن قد اختص أحداً معيناً بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يوجب أن يكون تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره بل يكفي أن يكون ذلك في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن. وإذن فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش أن يتحين الظرف المناسب لكي يكون التفتيش مثمراً. فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب فيها إجراء التفتيش بأسبوع فلا تثريب عليها في ذلك، ولا تصح الشكوى من هذا التحديد مادام ليس من ورائه ترك المتهم مهدداً بالتفتيش مدة طويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 204 من قانون المرافعات قد أجازت لمأموري الضبطية القضائية أن يمتنعوا وقت الشهادة عن أن يعترفوا عن المصدر الذي علموا منه توضيحات عن جريمة من الجرائم. فإذا امتنع ضابط البوليس عن الإفضاء باسم المرشد الذي كلفه شراء المخدر من المتهم تمهيداً لتفتيش محله فلا جناح على المحكمة إذا هي صدقت الضابط وعولت على شهادته بما قام به المرشد في اكتشاف الجريمة.