الطعن رقم 56 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى المادة 152 من القانون المدني أن يكون السيد مسئولاً عن الضرر الناشئ عن خطأ خادمه سواء أكان الخطأ قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أم كانت الوظيفة هي التي هيأت أو سهلت ارتكابه. فإذا كان الثابت بالحكم أن السائق وهو ينتظر زوجة مخدومه ترك السيارة وبها مفتاح الحركة في عهدة تابع آخر لمخدومه (خفير زراعة) فعبث هذا التابع وهو يجهل القيادة بالمفتاح، فانطلقت السيارة على غير هدى، وأصابت المجني عليهما، وقضت المحكمة بإدانة السائق والخفير وألزمتهما مع مخدومهما متضامنين بالتعويض المدني، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في اعتبارها المخدوم مسئولاً مدنياً مع خادميه، لأن إصابة المجني عليهما قد تسببت عن خطأ السائق أثناء قيامه بعمله عند مخدومه وعن خطأ الخفير وهو يؤدي لسيده عملاً ما كان ليؤديه لو لم يكن خفيراً عنده.