الطعن رقم 34 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلانية من أركان جنحة السب فيجب أن يعني الحكم ببيان طريقة تحققها لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويستوجب نقضه.