الطعن رقم 206 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1958-6-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ تفسيره - بيع - حكم - تسبيب كاف
⚖️ تفسيره
⚖️ اسباب جديدة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة .
حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تحصل فى ان الطاعنه اقامت الدعوى رقم 85 سنه 1953 كلى شبين الكوم على المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21 من ديسمبر سنه 1952 الصادر لها من المطعون عليهما الاول والثانى والمتضمن بيعها لها ربع المنزل المبين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1125 جنيها والتسليم والزام المطعون عليهما المذكورين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك فى مواجهة باقى المطعون عليهم - اقر المطعون عليهما الاول والثانى بصحة العقد ونازعا فى طلب التسليم واسسا منازعتهما على ان الطاعنه قد استلمت الحصة المبيعة فعلا ووضعت يدها على مسكن من المنزل منذ سنه 1948 بدليل ما ورد بالبند الرابع من العقد وانها تهدف من وراء طلب التسليم الى وضع يدها على حصة اخرى لا حق لها فيها وطلبا احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان وضع يدها هو على الحصة التى شملها عقد البيع . وفى 7 من مايو سنه 1953 قضت المحكمة للطاعنه بطلباتها . استانف المطعون عليهما الاول والثانى هذا الحكم ضد الطاعنه وباقى المطعون عليهم عدا الخامسة .......... امام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 92 سنه 3 ق . وفى 6 من ابريل سنه 1954 قضت محكمة الاستئناف حضوريا للطاعنه وغيابيا لمن عداها من المستانف عليهم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من التسليم والمصروفات وتاييده فيما عدا ذلك والزمت الطاعنه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين . فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وبعد استيفاء الاجراءات قدمت النيابة مذكرة انتهت فيها الى طلب رفض الطعن ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على وجهة نظرها ، وقررت دائرة الفحص فى 13 من ابريل سنه 1958 احالة الطعن الى هذه الدائرة لجلسة 22 من مايو سنه 1958 وفيها اصرت النيابة على رايها .
ومن حيث ان النيابة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الخامسة ..............استنادا الى انها لم تكن مختصمة فى الدعوى امام محكمة الاستئناف .
وحيث ان هذا الدفع صحيح ذلك انه يبين من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليها المذكرة لم تكن خصما فى الدعوى امام محكمة الاستئناف وان كانت قد اختصمت امام محكمة اول درجة - ولما كانت المادة 434 مرافعات تنص على انه :" يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة السابقة ان يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه .." كما تنص المادة 435 على ان " لكل من كان خصما فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه ان يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ..." . ومؤدى هاتين المادتين انه لا يجوز ان يكون خصما فى الطعن من لم يكن خصما فى الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليها الخامسة ، اما بالنسبة لباقى المطعون عليهم فان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى النعى على الحكم المطعون فيه ببطلان الاجراءات من وجهين :- الاول - ان محكمة الاستئناف لم تراع ما اوجبه قانون المرافعات فى المادتين 96 و 416 وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان المطعون عليهما الاولين اختصماها هى وباقى المطعون عليهم عدا الخامسة امام محكمة الاستئناف وان المطعون عليهم المذكورين لم يحضروا امام المحكمة فكان واجبا عليها عملا بالمادة 96 ان تامر بتاجيل الدعوى وتكلف المطعون عليهما الاولين باعلان من لم يحضر من المدعى عليهم مع اعذارهم بان الحكم الذى سيصدر يعتبر حضوريا فى حقهم . ولكن المحكمة لم تتخذ هذا الاجراء وصدر الحكم المطعون فيه حضوريا بالنسبة للطاعنه وغيابيا بالنسبة لباقى الخصوم . وانه وان كان القانون لم يرتب صراحة البطلان جزاء على مخالفة ما تقضى به المادة 96 الا ان العيب الذى لحق بهذا الاجراء من شانه ان يفقده احدى صفاته الخاصة به والمميزة له بحيث لا يتحقق الغرض المقصود منه على الوجه الذى اراده القانون ، ومن ثم يكون العيب مؤديا الى البطلان عملا بالمادة 25 مرافعات . الوجه الثانى - ان المحكمة لم تراع ما يقضى به قانون المرافعات فى المادة 409 وما بعدها ذلك ان الطاعنه كانت قد اختصمت فيمن اختصمت امام محكمة اول درجة المطعون عليها الخامسة باعتبارها احدى البائعين للعقار موضوع دعوى صحة ونفاذ العقد الصادر لها من المطعون عليهما الاولين ولما صدر لها الحكم من محكمة اول درجة بطلباتها استانفه المطعون عليهما الاولان ولكنهما اغفلا ادخال المطعون عليها الخامسة فى الاستئناف مع ان مؤدى المادة 409 وما بعدها انه يجب ان يختصم امام محكمة الاستئناف كل من كان خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة . واذ كانت محكمة الاستئناف لم تراع هذا الاجراء فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان .
وحيث ان هذا النعى مردود فى الوجه الاول بان من صدر الحكم بالنسبة لهم غيابيا فى الحكم المطعون فيه لم توجه اليهم طلبات لا امام محكمة اول درجة ولا امام محكمة الاستئناف اذ طلبت الطاعنه امام محكمة اول درجة ان يكون الحكم فى مواجهتهم . واذ كانت الخصوم قد انعقدت بين الطاعنه والمطعون عليهما الاولين على طلب التسليم وهو ما لا شان لهؤلاء الخصوم به فان اختصامهم امام محكمة الاستئناف لم يكن له محل . كما ان المطعون عليهما الاولين لم يوجها فى الاستئناف اى طلبات لهؤلاء الخصوم . ومن ثم فان اعادة اعلانهم واعذارهم لم يكن له موجب فى القانون وبالتالى لا يكون ثمة بطلان لعدم اتخاذ ما يقضى به قانون المرافعات فى المادة 96 فى خصوصهم . ومردود فى الوجه الثانى بان القانون لم يوجب شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة ولا يجدى الطاعنه تمسكها بما نصت عليه المادة 409 مرافعات من ان " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " ولا بما نصت عليه المادة 412 من انه " لا يجوز فى الاستئناف ادخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ". ذلك ان نقل الدعوى بحالتها امام محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وعدم جواز اختصام من لم يكن خصما امام محكمة الدرجة الاولى فى الاستئناف لا يؤديان الى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما امام محكمة الدرجة الاولى . وكان للطاعنه اذا رات لها مصلحة فى مخاصمة المطعون عليها الخامسة فى الاستئناف ان تدخلها فى الدعوى . هذا فضلا عن ان الطاعنه لم تتمسك امام محكمة الاستئناف بما تثيره فى هذا السبب بوجهيه ومن ثم فانها لا تملك التحدى به لاول مرة امام هذه المحكمة لان البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام .
وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون . وفى بيان ذلك تقول الطاعنه انها كانت تملك من المطعون عليهما الاولين منزلا مناصفة بينها وبينهما فى سنه 1934 وانها اشترت معهما منزلا اخر مناصفة من .......... واشترى المطعون عليهما الاولان منزلين باسمهما خاصة وقامت معهما بهدم تلك المنازل واقامة منزل واحد على ارضها هو المنزل فى سنه 1947 وقيد هذا المنزل بدفتر العوائد من سنه 1948 على ان لها الربع فيه وللمطعون عليهما الباقى وانها وضعت يدها على نصيبهاوهو الربع من سنه 1948 . ولما كانت الطاعنه تشارك المطعون عليهما الاولين فى تجارة مناصفة بينها وبينهما وكانوا جميعا قد اقاموا طابقا اخر بالمنزل موضوع الدعوى فانها تخارجت مع المطعون عليهما عن حصتها فى التجارة وارباحها وكان من نتيجة هذا التخارج ان حررت ثلاثة عقود بينها وبينهما فى 21 من ديسمبر سنه 1952 اولها عقد البيع موضوع الدعوى والثانى عقد تخارج والثالث سند دين لها على المطعون عليهما بما بقى فى ذمتهما نتيجة التخارج ، وذكر فى البند الثالث من عقد البيع ان المنزل مقيد بعوائد الاملاك باسمها بحق الربع وباسم شريكيها بحق الثلاثة ارباع كما نص بالبند الرابع ان الطاعنه تضع يدها على شقة من المنزل مقابل نصيبها وهذا النص مقترنا بما جاء بالبند الثالث صريح الدلالة على ان وضع يدها الذى اشير اليه فى العقد هو عن الحصة السابقة التى تملكتها ووضعت يدها عليها من سنه 1948 ولا شان لها بالقدر الوارد بعقد البيع - وان محكمة الاستئناف اذ فسرت ما ورد بالبند الرابع من ان التسليم الوارد به ينصرف الى القدر المبيع تكون قد خالفت عبارات البندين الثالث والرابع الصريحة وانحرافت عن معناها الظاهر فخالفت بذلك قانون الطرفين وهو عقد البيع وانه مما يؤسد ان نص البند الرابع لا ينصرف الى القدر الوارد بعقد البيع ان وضع يدها نشا فى سنه 1948 كدلالة قيد هذا الربع باسمها فى دفتر العوائد من ذلك التاريخ وباعتراف احد المطعون عليهما المذكورين امام محكمة اول درجة . وانه لا يمكن ان يكون وضع اليد الذى بدا فى سنه 1948 كان نتيجة لعقد البيع الذى حرر فى اواخر سنه 1952 - هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فيما اقامه على قسيمة عوائد سنه 1953 التى قدمها المطعون عليهما الاولان والثابت بها ان للطاعنه ربع المنزل مع ان هذه القسيمة لا تؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة لان عقد البيع موضوع الدعوى لم يكن قد سجل وبالتالى لم يكن ان يقيد للطاعنه اكثر من ربع المنزل الذى تضع اليد عليه من سنه 1948 .
وحيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فى هذا الخصوص على ما اورده من " ان البند الرابع من عقد البيع الذى اقيمت الدعوى بشانه نص على ان الطرف الثانى " الطاعنه " تقر بانها واضعه يدها بالسكن فى شقة من المنزل مقابل نصيبها . ومؤدى هذا النص ان المشترية استلمت فعلا حقها فى المنزل الذى ابرم هذا العقد بشانه ولا يقبل تفسير هذا النص بانه قصد به وضع اليد على الحصة الاخرى التى تدعيها المستانف ضدها " الطاعنه " ولا يقرها عليها المستانفان " المطعون عليهما الاول والثانى " لان هذه العبارة لا تحتمل مثل هذا التفسير ما دام ان العقد لم يتضمن اى بيان عن ملكية المشترية لهذه الحصة الاخرى او الربع الاخر من المنزل - ولو ان المتعاقدين قصدوا هذا المعنى الذى تذهب اليه المستانف ضدهما الاولى " الطاعنه " وعنوا بهذه العبارة الربع الاخر من المنزل لما فات محرر العقد ان يضمنه بندا اخر عن تسليم هذه الحصة المبيعة وفقا لما جرت عليه العقود فى نصوصها - اما العبارة الواردة فى البند الثالث من العقد بشان قيد المنزل فى عوايد الاملاك باعتبار المستانف ضدها " الطاعنه " تملك الربع من قبل فلا شان لها بما ورد فى البند الربع عن وضع اليد ولا يجوز الاستناد اليها فى تفسير عبارة هذا البند بما لا تحتمله عباراته خصوصا اذا ما ورد ان التحويل باسم شخص ليس هو الدليل القاطع على الملكية او سببا لها وان كان مظهرا من مظاهرها - على ان هذه الحجة المستنده الى التحويل باسم المستانف عليها " الطاعنه " يهدرها قسيمة عوايد الاملاك الصادرة فى 11/10/53 والتى قدمها المستانفان " المطعون عليهما الاول والثانى " فقد جاء فيها ان المستانف ضدها الاولى " الطاعنه " مالكه فى المنزل بحق الربع وليس بحق النصف ما دام ان القسيمة متعلقة بالقسط الثالث عن سنه 53 ومحررة بعد تحرير عقد البيع بزهاء عشرة شهور ........ والمستانف ضدها " الطاعنه " وشانها فى مخاصمة المستانفين " المطعون عليهما الاول والثانى " بدعوى على حدة يطرح فيها ذلك النزاع بخصوص ربع المنزل الذى تقرر انها كانت تمتلكه من قبل تحرير عقد 21/12/1952 وتناقش اسانيدة واوجه الدفع فيه " - وهذا الذى اورده الحكم واقام عليه قضاءه فى تفسير البندين الثالث والرابع من عقد البيع لا مخالفة فيه لظاهر عباراتهما فقد جرى نص البند الثالث بان " هذا الملك مقيد بعوايد املاك بندر شبين الكوم باسم .......... و..........والست ..........بحق الربع للست شفيقة " وجرى نص البند الرابع بانه " ويقر الطرف الثانى " الطاعنه " بانه واضع يده بالسكنى فى شقة من المنزل مقابل نصيبها ". ومؤدى هذا البند الاخير ان الطاعنه اقرت بانها استلمت الحصة التى اشترتها بموجب عقد البيع - وانه اذا كانت الطاعنه تدعى ملكية حصة اخرى فى المنزل لسبب اخر غير عقد البيع موضوع الدعوى فهى وشانها فى المقاضاة عنها بدعوى حدة كما قرر الحكم المطعون فيه الذى التزم فى تفسير العقد ظاهر عباراته لاسباب سائغة - اما ما اورده الحكم عن مدلول قسيمة العوايد المحررة فى 11/10/1953 فتزيد يستقيم الحكم بدونه .
وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون نتيجة مخالفة الثابت فى الاوراق فيما قضى به من الزام الطاعنه بالمصروفات تاسيسا على ان الطاعنه كانت قد تقدمت بطلب البيانات المساحية من مصالحة الشهر العقارى توطئه لتسجيل العقد الا ان واحدا من المطعون عليهما الاول والثانى اعترض المهندس الذى انتقل الى موقع العقار لاثبات البيانات المساحية على ما هو ثابت من الصورة الرسمية لطلب التسجيل المقدم منها لمصلحة الشهر العقارى فى 17 من يناير سنه 1957 والمقدمة بحافظتها مما اضطرت معه الى رفع هذه الدعوى ، ومن ثم فان الحكم اذ الزامهم بالمصروفات استنادا الى ان المطعون عليهما الاول والثانى لم ينازعا فى طلب صحة ونفاذ العقد وان الطاعنه لم تندرهما قبل رفع الدعوى وان منازعة المطعون عليهما اقتصرت على طلب التسليم يكون قد خالف الثابت فى الاوراق وانطوى نتيجة لهذا على خطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان هذا النعى مردود اولا بان الطاعنه لم تقدم ما يدل على انها تمسكت بمدلول صورة الطلب المقدم منها لمصلحة الشهر العقارى فى 17 من يناير سنه 1957 امام محكمة الموضوع ومردود ثانيا بما اورده الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص من ان الطاعنه لم تكن محققه فى اقحام النزاع بشان الحصة الاخرى التى تدعى ملكيتها لسبب اخر غير عقد البيع فى دعوى صحة ونفاذ العقد وانها اقامت الدعوى دون ان تنذر المطعون عليهما الاول والثانى لمباشرة الاجراءات الموصلة الى تحرير العقد النهائى وان هذين الاخرين لم ينازعا فى صحة العقد - وهذا الذى اورده الحكم لا مخالفة فيه للثابت فى الاوراق ولا ينطوى على خطا فى تطبيق القانون .
وحيث انه لكل هذا يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان أحد المستأنف عليهم لم توجه إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف فانه لا موجب في القانون لإعادة إعلانه وإعذاره إذا لم يحضر في الاستئناف طبقا للمادة 96 مرافعات. فإذا كان المدعي قد طلب أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم في مواجهة هذا الخصم ولما استؤنف الحكم الابتدائي لم يوجه إليه المستأنف أي طلبات فانه لا يكون ثمة بطلان لعدم اتخاذ ما تقضي به المادة 96 سابقة الذكر في خصوصه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة في مخاصمة من لم يختصم في الاستئناف أن يدخله في الدعوى إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما في الدعوى أمام محكمة أول درجة. ولا تؤدي المادتان 409 و412 مرافعات إلى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادتين 434 و435 أنه لا يجوز أن يكون خصما في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في الحكم المطعون فيه. فمتى تبين أن أحد المطعون عليهم لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة فان الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما أوجبته المادتان 96 و416 مرافعات أمام محكمة الاستئناف من إعادة إعلان من لم يحضر وإعذاره، ولا بالبطلان المؤسس على القول بأنه يجب أن يختصم في الاستئناف كل من كان خصما في الدعوى أمام محكمة أول درجة استنادا إلى المادتين 409 و412 مرافعات - لأن هذا البطلان مما لا يتصل بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان ما أورده الحكم وأقام عليه قضاءه في تفسير عقد البيع محل النزاع لا مخالفة فيه لظاهر عباراته فانه لا محل للنعي عليه بمخالفة القانون. ولا يعيبه ما أورده تزيدا عن مدلول مستند آخر في الدعوى متى كان الحكم يستقيم بدونه.