الطعن رقم 33 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتاب لتحضير أوجه الطعن فإن من واجب الطاعن أن يعد أسباب الطعن ويقدمها في المدة الباقية له من الثمانية عشر يوماً المحددة في القانون. وإلا فلا يجوز له من بعد انقضاء هذا الميعاد أن يطالب بمهلة لتقديم الأسباب محتجاً بأن الحكم لم يختم في الواقع إلا بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام، وأن المدة الباقية من الميعاد بعد ختم الحكم لم تتسع لتحضير الأسباب. ذلك لأنه هو الذي قدر أن المدة، مبتدئة من وقت ذهابه إلى قلم الكتاب، تكفيه لتحضير أسبابه، فلم يكن لعدم ختم الحكم قبل هذا الوقت أي أثر، إذ لو كان قد ختم في الميعاد لما تغير الموقف بالنسبة له.