الطعن رقم 19 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-11-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة وحضور عبد الفتاح السيد ومحمد كامل الرشيدي وسيد مصطفى وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا إذا كان الحكم صادراً في جناية أو جنحة ومنهياً للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن. فالحكم التمهيدي أو الصادر في دفع فرعي لا يجوز الطعن فيه مستقلاً عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى.