⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1940-11-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تبين فيه الأسباب التي أقيم عليها. ولا يكفي في ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي اعتمد عليها إذا كان لم يذكر مؤداها ويبين ما تضمنه كل منها. وذلك لأنه يجب أن يكون الحكم متضمناً بذاته وجه استشهاده على إدانة المتهم بالأدلة التي يشير إليها. وإذن فالحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم على قوله بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه دون أن يعني بذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يكون قاصراً في بيان الأسباب ويتعين نقضه.