الطعن رقم 3 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1940-11-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ تبديد
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اشترط في عقد البيع أن الملكية في المبيع تبقى للبائع حتى يجربه المشتري فإن وجود المبيع عند المشتري في فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة. فإذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حظر الإثبات بالبينة فيما زادت قيمته على ألف قرش ليس من النظام العام. فإذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق في التمسك به لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
وحيث أن وقائع الدعوى بحسب ما أثبته الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي تأيد به تتحصل في أن الطاعن والمتهم الأخر في الدعوى استوليا من المجني عليه على ثلاثة مذاييع كان أحدها بمقتضى عقد تحدد فيه الثمن بمبلغ عشرين جنيها دفعت منه خمسة جنيهات وقسط الباقي لمدة سنة على أقساط شهرية، وقد احتفظ المجني عليه في العقد بحق الملكية حتى تمام الوفاء. أما المذياعان الآخران فكان تسليمهما إلى الطاعن وزميله على سبيل التجربة، واتفق الطرفان على إرجاء التعاقد بشأنهما ريثما تعرف نتيجة التجربة. ودفع الطاعن وزميله للمجني عليه جنيها على حساب الثمن، إلا إن الطاعن وزميله لم يعودا إلى المجني عليه لإتمام الصفقة أو رد المذياعين بل لقد كان منهما أن تصرفا فيهما. وعلى أساس هذه الوقائع عد الحكم المطعون فيه الطاعن مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة باعتبار أن تسليم المذاييع إنما كان وديعة لدى الطاعن وزميله.