⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1882 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1941-1-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة وهي تحكم في الدعوى أن تعد المتهم شريكاً، لا فاعلاً، في الجريمة المرفوعة بها الدعوى مادامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة. ولا وجه للتظلم من ذلك لأن مرافعة المتهم يجب أن تكون على أساس الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه موصوفة بكل الأوصاف التي يصح أن تعطى لها قانوناً لا بالوصف المرفوعة به الدعوى وحده، فإن هذا الوصف بطبيعة الحال مؤقت، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تعدله في أي وقت إلى الوصف الذي ترى هي أنه الصحيح.