الطعن رقم 1881 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات العرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار الذي يكتبه المستخدم في حدود ما له من اختصاص على خلاف الحقيقة إضراراً بمخدومة بالتزامه بأمر يعد تزويراً. فإذا أثبت المتهم وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعي - بتواطئه مع آخر - في استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده، أنه استلم منه - على خلاف الحقيقة - مقداراً من القمح، وأدخله شونة البنك ليمكنه من قبض سلفة عليها، فهذه جريمة تزوير منهما. ولا يجدي هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس إلا من قبيل الصورية التي لا عقاب عليها، فإن ما وقع إنما هو تزوير يجوز فيه، كسائر الجرائم، الإثبات بالطرق القانونية كافة.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة العمومية الدعوى ضد................ و................ لمحاكمتهما بالمواد 215/1-2 و213 و40/2-3 و41 و341 من قانون العقوبات لأنهما في المدة ما بين 25 يونيه و23 يوليه سنة 1937 إلى 8 أبريل سنة 1938 بناحية تندة مركز ملوي. (الأول) أولا زور في محررين عرفيين وهما استمارتان من استمارات بنك التسليف الزراعي المعدة لإقراض المزارعين نقودا مقابل رهن محصولاتهم لدى البنك المذكور إحداهما مؤرخة 25 يونيه سنة 1937 بمقدار 201 أردب و9 كيلو، والثانية مؤرخة 23 يوليه سنة 1937 بمقدار 50 أردبا بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. وذلك بأن اصطنع الاستمارتين المذكورتين باسم المتهم الثاني وأثبت فيهما أنه استلم كميتي القمح سالفتي الذكر منه وأدخلهما شونة البنك، وذلك ليتمكن المتهم الثاني المذكور من قبض قيمة السلفة المستحقة عليها مع علمه بتزوير ذلك. وثانيا اختلس 251 أردبا من القمح إضرارا ببنك التسليف الزراعي وكانت تسلمت إليه على سبيل الوديعة بوصف كونه أمينا لشونة البنك المذكور والموكل إليه حراستها والمحافظة عليها. (والثاني) أولا اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير آنفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة فوقعت بناء على ذلك. وثانيا اشترك مع المتهم الأول أيضا في ارتكاب جريمة الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة فوقعت بناء على ذلك. وثالثا استعمل الاستمارتين المزورتين آنفتي الذكر بأن قدمهما لبنك التسليف الزراعي وقبض قيمة السلفة مع علمه بتزويرها. وادعى بالحق المدني بنك التسليف الزراعي وطلب الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا قبل المتهمين بالتضامن. وكذلك وجه المتهم الثاني إلى المتهم الأول دعوى مدنية طلب منه فيها قرشا واحدا على سبيل التعويض ...الخ.