الطعن رقم 1879 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في المحاكمات الجنائية ألا تعتمد المحكمة في قضائها إلا على التحقيقات التي تجريها بنفسها في الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الأدلة المقدمة فيها وتمحيصه في مواجهة الخصوم. فإذا لم يكن مستطاعاً لسبب من الأسباب سماع شاهد أمامها فعندئذ يكون من المتعين عليها تنبيه الخصوم إلى أقواله في التحقيق وتلاوتها بالجلسة ليبدوا دفاعهم على أساسها. فإن لم تفعل وأحالت حكمها على الدليل الذي لم يعرض بالجلسة فإنها تكون قد أخذت الخصوم على غرة منهم وأخلت بحقهم في الدفاع، وذلك يستوجب نقض حكمها.