الطعن رقم 1878 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ألقى على المجني عليه سيخاً من الحديد انغرس في رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة، ولو لم يكن قد قصدها، تكون صحيحة مادام هو قد قصد مجرد الضرب، ومادامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة.