⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1941-2-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد كامل مرسي، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء. فوجود هذا الشيء في حيازة غير من عثر عليه يكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة متى كان المتهم عالماً بحقيقة الأمر فيه. ذلك لأن دكريتو 18 مايو سنة 1898 أعتبر حبس الأشياء الضائعة بنية امتلاكها في حكم السرقة، فيعاقب عليه بعقوبتها، ويجري عليه سائر أحكامها. فمن يحرز شيئاً منها مع علمه بظروفه يعاقب على ذلك عقاب مخفي الشيء المسروق.