الطعن رقم 1869 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة. فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدعي به في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة أو برفعها مباشرة. وإذن فإذا كان الضرر الذي بنى الحكم عليه قضاءه بالتعويض غير ناشيء عن جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى، لأن سببه، إنما هو منافسة المتهمين للمدعي "وهو قمسيونجي لشركة ......" في تجارة الأسبرين ببيعهم في السوق أسبيريناً مقلداً على أنه من ماركة......، فهذا النوع من الضرر لا يصلح أساساً للحكم بالتعويض في الدعوى الجنائية، إذ هذه المنافسة، مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى، فإنها أمر خارج عن موضوع الاتهام، والضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هي لم يضار بها مباشرة إلا الذين وقع عليهم فعل النصب بشرائهم الأسبرين المقلد.