⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1864 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-11-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: امن دولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط انطباق القانون رقم 10 لسنة 1914

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ليس فيه ما يمكن أن يستفاد منه أن يكون التجمهر موجهاً لشخصية الحكومة لمقاومتها أو للاحتجاج على أعمالها بصفة عامة أو للإخلال بالأمن، أو أن يكون من شأنها قلبها، بل إن المادة الأولى منه تنطبق على المتجمهرين كلما لم يذعنوا للأمر الصادر لهم بالتفرق من رجال السلطة على أساس ما يرونه من أن التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر. وذلك حتى إذا لم يكن لدى المتجمهرين أي قصد إجرامي. كما أن المادة الثانية تعاقب على التجمهر الذي يحصل لأي غرض غير مشروع مما نص عليه فيها من ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو استعمال القوة والتهديد في التأثير على السلطات في أعمالها، أو حرمان شخص من حرية العمل. فهذا القانون يعاقب على التجمهر إطلاقاً ولو لم يكن موجهاً ضد الحكومة. فيدخل تحت طائلة التجمهر الذي يحصل لمجرد مقاومة عمل معين من أعمال موظفيها. وبناء على ذلك فإذا كان الثابت بالحكم أن المتجمهرين لم ينصاعوا للأمر الصادر لهم من حكمدار المديرية بالتفرق، وأن نيتهم كانت مبيتة على تعطيل تنفيذ الأمر الصادر من تفتيش الري بإيقاف طلمبة وابور الري المملوك لأحدهم، وأنهم في سبيل تنفيذ هذا الغرض استعملوا القوة والعنف مع مهندس الري ليحولوا بينه وبين الوصول إلى الوابور للقيام بالمهمة التي كان مكلفاً بها، فإن معاقبتهم بمقتضى هذا القانون تكون صحيحة.