الطعن رقم 1861 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-11-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق والفجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يشترط في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270ع أن يكون وقوعها في مكان له وصف خاص، فلا يشترط إذن أن يذكر في وصف التهمة الذي أسست عليه الإدانة أن الجريمة وقعت في منزل يدار للدعارة. وإذا كان المنزل قد وصف بهذا الوصف خطأ في الحكم فإن ذلك لا يعيبه لأن هذا الوصف تزيد لا يهم الخطأ فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أثبت الحكم بالأدلة التي أوردها أن المجني عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لارتكاب الفحشاء فيه، وأن ذلك منها كان بناء على طلب المتهم، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الاعتياد لدى المتهم. كما أن فيها ما يفيد تسهيله ارتكاب أفعال الفحش، وهذا يكفي لعقابه ولو كان لم يقع منه أي تحريض للمجني عليها.