⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1839 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-12-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة إنما تفصل في الدعوى على أساس وصف التهمة المقدم به المتهم للمحاكمة والمواد المطلوب محاكمته بمقتضاها عن الجريمة المبينة بهذا الوصف. فهذا الوصف وهذه المواد هي التي تعتبر أساساً للمرافعة في جلسة المحاكمة ولو تقدمت من الخصوم في الجلسة طلبات مخالفة لها. فإذا رفعت الدعوى العمومية على المتهم بوصف أن الضرب وقع منه على المجني عليه بناء على إصرار سابق، وأدانته المحكمة على هذا الأساس، فليس له أن يعيب عليها أنها آخذته عن سبق الإصرار مع أن النيابة في الجلسة لم تتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت جناية الضرب الذي أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجاني قد تعمد بفعلته إيلام المجني عليه في جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط في الجرائم التي يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذي يجب فيه أن يتعمد الجاني إزهاق روح المجني عليه لا مجرد إيقاع الأذى به، الأمر الذي يقتضي من المحكمة أن تفرد لهذا الركن في حكمها بحثاً صريحا خاصا بهً، وإنما يكفي أن يكون مستفاداً من الحكم في جملته أن المحكمة، عند قضائها في الدعوى، قد اقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذي وقع منه كان يقصد إيذاء المجني عليه.