الطعن رقم 1838 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-12-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي قانوناً في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا أن تكون القروض الربوية التي حصل الاتفاق عليها لم يمض بين كل واحد منها والذي يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى مدة ثلاث سنوات.