⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1833 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-12-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ التماس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أقوال متهم على آخر مادامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني حتى يصح القول بأن ما يجرى على الشهادة يجرى عليها. فإذا أعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله في إدانة متهم آخر بأن أقواله تلك لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق التماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً في الدعوى.