الطعن رقم 1824 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-11-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك، ومحمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفصل في وجود ارتباط بين دعوى وأخرى من سلطة محكمة الموضوع. فإذا أدعى الطاعن أنه صدرت ضده أربعة أحكام في أربع دعاوى عن تهمة اختلاس أشياء محجوزة مع أن هذه الأشياء هي هي لا اختلاف بينها في هذه الدعاوى الأربع فلا شأن لمحكمة النقض بذلك مادام هو لم يتقدم بهذا الدفاع إلى محكمة الموضوع ومادامت الأحكام المذكورة ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة في الدعاوى الأربع.