⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1822 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-11-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك، ومحمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السن الحقيقية للمجني عليه في جريمة هتك العرض هي التي يعول عليها في هذه الجريمة. ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إلا إذا أعتذر من ذلك بظروف قهرية أو استثنائية. وتقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع، ولا دخل لمحكمة النقض فيه مادام مبنياً على ما يسوغه من الأدلة.