الطعن رقم 1821 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-11-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك، ومحمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد بك، المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجريمة لا تتحقق في الواقعة المذكور تاريخ وقوعها في الحكم وإنما تتحقق في وقائع أخرى سابقة أثبت الحكم وقوعها من المتهم وأسس الإدانة عليها من غير أن يعنى بتحديد تاريخ وقوعها صراحة، ولكن كان المفهوم من سياق الحكم أن هذه الوقائع إنما وقعت في زمن قريب من الزمن المذكور به فلا يقبل من المتهم طعنه عليه إذا كان لا يدعي في وجه الطعن أن تلك الوقائع قد مضت عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية.