الطعن رقم 1819 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-11-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا خلا الحكم من الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه. وإذن فالحكم إذا كان قد بين الواقعة الجنائية المكونة لجريمة السب العلني، وأورد الأدلة على وقوعها من المتهم، ثم انتهى إلى إدانته فيها، قائلاً إنها تقع تحت نص المادة 171 من قانون العقوبات فإنه يكون متعيناً نقضه. لأن المادة المذكورة لم ترد بها عقوبة معينة لأية جريمة من الجرائم، ثم إنها لا تتصل بجريمة السب التي أدين المتهم فيها إلا من جهة ما تضمنته من بيان لطرق العلانية فقط.