الطعن رقم 1818 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-11-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره وإلا فإن ورقته بالنسبة لما تضمنته من البيانات والأسباب تعتبر لا وجود لها قانوناً. وإذن فالحكم الاستئنافي الذي لا يعتمد في أسبابه إلا على مجرد الإشارة إلى الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي يعتبر كأنه خال من الأسباب إذا كان الحكم الابتدائي غير موقع عليه.