⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1817 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-11-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريض على الفسق والفجور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص الوارد في المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن والدفاع عنهن ويعول في معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة. فالحصول على المال إذا كان أجراً عن عمل معين قام به المتهم، ولم يكن مرجعه تلك الحماية، لا تتوافر به الجريمة المذكورة. ومن ثم فلا عقاب بهذا النص على من يحصل على جزء من كسب الدعارة إذا كان ذلك لم يكن إلا مقابل إعداده منزلاً لقبول النساء الساقطات لارتكاب الدعارة فيه.