⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1813 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-11-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ قرعة عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لمعرفة إن كانت الجريمة وقتية أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب عليه. فإذا كان مما يقع وينتهي بمجرد إرتكابه كانت الجريمة وقتية، أما إذا كان حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الإستمرار. والعبرة في الإستمرار هنا هي بما يكون حصوله بناء على تدخل متتابع متجدد من المتهم ومقصود منه. فإذا كانت الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم عنها هي - حسب الثابت بالحكم - أنه "وهو عمدة" أسقط إسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية فإن الجريمة التى تكونها هذه الواقعة لا تكون مستمرة لإنتهاء الفعل المكون لها بمجرد مقارفة المتهم له، ويجب إذن أن يكون بدء المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ.