⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1812 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-11-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وإن أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة على المتهمين فيها فإن هذه الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة وتجعلها جنحة خاضعة للأحكام الخاصة بسائر الجنح بل هي تبقى كما هي، والعقوبة التى تصدر فيها من محكمة الجنح تكون كعقوبة الحبس التى كانت تصدر فيها من محكمة الجنايات، مما يقتضي أن تلتزم محكمة الجنح في قضائها الحدود المرسومة في المادة 17ع عند النزول بالعقوبة للظروف المخففة. وبناء على ذلك فإذا قضت محكمة الجنح في جناية سرقة منطبقة على المادة 316ع بعقوبة تقل عن ستة الأشهر كان حكمها خاطئاً، لأن العقوبة الواردة في هذه المادة يجب، مع تطبيق المادة 17ع، ألا تقل عن هذا المقدار.