الطعن رقم 1811 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-11-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق رجال الضبطية القضائية في تفتيش المنازل والأشخاص في الحالات الجائز لهم فيها ذلك "المادة 15 وما يليها من قانون تحقيق الجنايات" خاص بهم يقومون به هم بالذات، من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون، فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم ممن ليست له صفتهم. ولكن أذا أقتضتهم الحالة الإستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التفتيش بحضورهم وتحت إشرافهم. وإذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مر به ففتشه قسراً وضبط ما معه من مخدر، فإن هذا التفتيش يقع باطلاً ولا يصح الإعتماد على الدليل المستمد منه في إدانة المتهم.