⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1811 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-11-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق رجال الضبطية القضائية في تفتيش المنازل والأشخاص في الحالات الجائز لهم فيها ذلك "المادة 15 وما يليها من قانون تحقيق الجنايات" خاص بهم يقومون به هم بالذات، من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون، فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم ممن ليست له صفتهم. ولكن أذا أقتضتهم الحالة الإستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التفتيش بحضورهم وتحت إشرافهم. وإذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مر به ففتشه قسراً وضبط ما معه من مخدر، فإن هذا التفتيش يقع باطلاً ولا يصح الإعتماد على الدليل المستمد منه في إدانة المتهم.