⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-10-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية وأصابت بكراً الذي كان يسير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هي هي مسئوليته عن فعله الذي تعمد ارتكابه، لأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصده ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.