الطعن رقم 1600 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-6-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق والفجور
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الوقائع والأدلة. وإذن فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجني عليه، سواء ما صدر منه في الجلسة أو في التحقيق أو في إقرار مدون في ورقة عرفية. وهي غير ملزمة بذكر علة لأخذها بقول دون قول لأن المرجع في ذلك كله هو مجرد اطمئنانها إلى ما أخذت به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أدانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على أساس أنه يعول في بعض معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التي احترفتها، وأوردت في حكمها الوقائع المؤدية إلى ذلك، فلا يصح الطعن على حكمها.