الطعن رقم 1596 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-10-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل غير عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبق الإصرار يكون متوافراً قانوناً في حق المتهم إذا كان قد تروى في جريمته ثم أقدم على مقارفتها، مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروي. فإذا استخلصت المحكمة توافر هذا الظرف من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر في أمر الجريمة ويعمل على جمع عشيرته وإعداد عدته في سبيل مقارفتها، ومن سيره مسافة كيلو مترين حتى وصل مكان الحادثة. فلا تقبل من المحكوم عليه منازعة أمام محكمة النقض في شأن توافر هذا الظرف.