الطعن رقم 1592 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-10-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للمتهم بمقتضى المادة 17 وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يقدم هو أو المدافع عنه إلى قاضي الإحالة قائمة بأسماء من يريد سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات شهوداً كانوا أو خبراء. وفي هذه الحالة يأمر قاضي الإحالة بإعلانهم من قبل النيابة بالحضور أمام المحكمة إذا لم ير أن القصد من الطلب هو المطل أو مجرد النكاية. كما أن للمتهم أن يعلن من يريد سماع أقواله بالحضور أمام المحكمة. فإذا هو لم يفعل شيئاً من ذلك حتى إذا ما بدئ في نظر الدعوى أمام المحكمة طلب إليها التأجيل لإعلان بعض الشهود أو الخبراء كان للمحكمة إذن ألا تلتفت لهذا الطلب إلا إذا رأت هي من جانبها حاجة إلى سماع أولئك الشهود لتنويرها في الدعوى.